Hukum menjual barang kadaluwarsa
bigrospace.com - Kasus makanan kadaluarsa banyak sekali di jumpai di beberapa toko ataupun penjual-penjual toko klontongan baik di kota maupun di pedesaan, barang kadaluarsa adalah barang-barang yang tanggal penggunaanya sudah habis atau dari produsen sudah menentukan batas pemakaian barang tersebut, beberapa faktor yang menjadikan barang kadaluarsa masih berseiweran di pasaran atau di masyarakat karena bisa jadi penjual tidak teliti dengan adanya barang yang kadaluarsa tersebut dan masih ada beberapa faktor atau alasan lain lagi.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum menjual makanan atau
makanan lainya yang sudah kadaluarsa?
Jawaban:
Tafsil:
Jika
barangnya berbahaya untuk di konsumsi maka tidak boleh, namun jika tidak
berbahaya maka diperbolehkan.
Referensi:
الفقه
الإسلامي و أدلته ج ٤ ص ص ١٨١
وَالضَّابِطُ
عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ
يَجُوْزُ لِأَنَّ اْلأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ اْلإِنْسَانِ
روضة
الطالبين وعمدة المفتين،جزء ٣,صحيفة ٣٧٢
وذكر
في((الوسيط))وجها:انه يتبين بطلان البيع لتبين انتفاء المعرفة.قال الاءمام:وليس
المراد بتغيره حدوث عيب فاءن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة،بل الرؤيةبمنزلة
الشرط في الصفات الكاءنة عند الرؤية.فكل ما فات منها،فهو كتبين الخلف في
الشرط.واما اذا كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا،باءن راءى ما يسرع
فساده من الاءطعمة،ثم اشتراه بعد مدة صالحة،فالبيع باطل.وان مضت مدة يحتمل ان
يتغير فيها،ويحتمل ان لا يتغير،او كان حيوانا،فالأصح الصحة. فإن وجده متغيرا،فله
الخيار.واذا اختلفا،فقال المشتري:تغير.وقال الباءع:هو بحاله،فالاءصح المنصوص،ان
القول قول المشتري مع يمينه،لاءن الباءع يدعي عليه علمه بهذه الصفة،فلم يقبل
كادعاءه اطلاعه على الغيب،والثاني:القول قول البائع
المجموع
ج 3 ص 7
اما إذا
أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي
رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه
انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا كان الغالب منه
السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب
القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء
البقرة:
١٨٨:
﴿وَلا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾
الزواجر
عن اقتراف الكبائر 1/400:
فذلك
أعني ما حكي من صور ذلك الغش التي يفعلها التجار، والعطَّارون، والبزَّازون،
والصوَّاغون، والصَّيارفة، والحيَّاكون، وسائر أرباب البضائع، والمتاجر، والحرف،
والصنائع، كله حرام شديد التحريم، موجب لصاحبه أنه فاسق غشاش، خائن يأكل أموال
الناس بالباطل، ويخادع الله ورسوله وما يخادع إلا نفسه، لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه
صحيح
مسلم:
أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام, فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا
فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء ، يا رسول الله، قال: ألا جعلته
فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني
لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)
المطالب
ج 7 ص 190
(
فَصْلٌ يَحْرُمُ ) تَنَاوُلُ ( مَا يَضُرُّ ) الْبَدَنَ أَوْ الْعَقْلَ (
كَالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ وَالزُّجَاجِ وَالسُّمِّ ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ
وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ ( كَالْأَفْيُونِ ) ، وَهُوَ لَبَنُ الْخَشْخَاشِ ؛ لِأَنَّ
ذَلِكَ مُضِرٌّ وَرُبَّمَا يَقْتُلُ ، وَقَالَ تَعَالَى { ، وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ } وَقَالَ تَعَالَى { ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى
التَّهْلُكَةِ } ( إلَّا قَلِيلَهُ ) أَيْ السُّمِّ كَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْ مَا
يَضُرُّ ، وَهُوَ أَعَمُّ فَيَحِلُّ تَنَاوُلُهُ ( لِلتَّدَاوِي ) بِهِ ( إنْ
غَلَبَتْ السَّلَامَةُ ) وَاحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ .
الشَّرْحُ
(
قَوْلُهُ يَحْرُمُ مَا يَضُرُّ كَالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ وَالطِّينِ ) قَطَعَ فِي
الْمُهَذَّبِ بِتَحْرِيمِهِ ، وَكَذَا الْقَفَّالُ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ
وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ :
يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالتَّحْرِيمِ إنْ ظَهَرَتْ الْمَضَرَّةُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ
فِي بَابِ الرِّبَا مِنْ شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ لَا يَحْرُمُ أَكْلُ الطِّينِ ؛
لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ حَدِيثٌ إلَّا أَنْ يَضُرَّ بِكَثْرَتِهِ فَيَحْرُمَ
قَالَ وَبِهَذَا قَالَ الرُّويَانِيُّ وَمَشَايِخُ طَبَرِسْتَانَ ، وَلَوْ خُمِّرَ
الْمَشْوِيُّ وَغُطِّيَ حِينَ خُرُوجِهِ مِنْ التَّنُّورِ قَالَ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا : حَرُمَ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ سُمٌّ قَالَ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ
الْكَرْخِيُّ بِالْجِيمِ فِي كِتَابِهِ الذَّرَائِعِ إلَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ :
وَلَا يَحِلُّ تَنَاوُلُ الْمُسْكِرِ بِحَالٍ ، وَلَا مَا فِيهِ ضَرَرٌ كَالسُّمِّ
وَمَا فِي مَعْنَاهُ حَتَّى الْمَشْوِيُّ الَّذِي يُغَطَّى حَارًّا فَيُحْتَبَسُ
بُخَارُهُ فِيهِ
المجموع
ج 3 ص 7
اما إذا
أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي
رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه
انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا كان الغالب منه
السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب
القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء
إعانة الطالبين
ج 3 ص 354-355
وأكل
مشوي سمك قبل تطييب جوفه، وما أنتن منه – كاللحم – وقلي حي في دهن مغلي. وحل أكل
دود نحو الفاكهة – حيا كان أو ميتا – بشرط أن لا ينفرد عنه، وإلا لم يحل أكله، ولو
معه – كنمل السمن – لعدم تولده منه – على ما قاله الرداد – خلافا لبعض أصحابنا.
ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل – كحجر، وتراب، وسم – وإن قل، إلا لمن لا يضره –
ومسكر، ككثير أفيون، وحشيش، وبنج. (فائدة) أفضل المكاسب الزراعة، ثم الصناعة، ثم
التجارة. قال جمع: هي أفضلها – ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام، ولا الاكل منها
– كما صححه في المجموع -. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة، مع أنه تبعه في شرح
مسلم.