Apakah boleh nyembelih qurban dihalaman masjid ?
Bigrospace - Banyak sekali proses qurban itu dilaksanakan di masjid-masjid atau bahkan di mushola, karena masyarakat awam tahunya untuk masalah qurban itu ya dilaksanakan di masjid yang diserahkan ke panitia atau takmir masjid dengan ucapan “hewan qurban ini saya serahkan ke masjid atau ke takmir masjid”. Kemudian hewan-hewa qurban itu kadang di tempatkan di lokasi halaman masjid, bahkan penyembelihan hewan qurban itu juga di halaman masjid, terkadang juga memanfaatkan fasilitas masjid.
Pertanyaan:
1.
Apa hukum menyembelih hewan qurban di halaman masjid?
2.
Apa hukum menempatkan hewan qurban di halaman masjid dan proses
sampai akhir?
Jawaban:
Boleh,
selama ada qarinah yang memperbolehkan seperti tidak adanya protes dari jamaah.
بغية المسترشدين ص: 63
(مسألة ب) ليست الجوابي المعروفة وزواياها من
رحبة المسجد ولا حريمه بل هي مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا
نكير، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما، ولا تحتاج إلى معرفة نص من
واقفها إذ العرف كاف في ذلك، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما
الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة
فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف.
تلخيص المراد ص: 94-95 دارالفكر
(مسئلة) مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في
حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه أو دلت على أنه من مرتفقاته
بأن كانت فيه زيادة نفع له كمن مرض من المدرسة أو استمطرد وهو بالبرك أو المستحم
يجلس فيه ويسرج فيه بالليل ونحو ذالك من الارتفاقات لم يجز للناظر ولا لغيره
تغييرها وجعلها بركا المسجد ولا غرس شجر فيها لأن منافع الموضع المذكور مستحقة
للانتفاع المذكور –إلى أن قال– وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت
القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك
3.
Bagaimana hukum menggunakan fasilitas masjid seperti peralatan milik masjid,
jeding dan lain-lain?
Jawaban:
Diperbolehkan
selama tidak memindah peralatannya pada tempat yang tidak tergolong masjid dan
mempertimbangkan ‘urf (kebiasaan) nya.
Dasar
Pengambilan Hukum
Bughyat al
Mustarsyidin 63
(مسألة ب) ليست الجوابي المعروفة وزواياها من
رحبة المسجد ولا حريمه بل هي مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا
نكير، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما، ولا تحتاج إلى معرفة نص من
واقفها إذ العرف كاف في ذلك، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما
الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة
فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف.
Ianat al
Tholibin 1 hal 69
(قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو
بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم
التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه
حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال
ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال
وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم
يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة
فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من
الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم
الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا
على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال
بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.
al fatawa al
fighiyah al kubro 3 hal 266
(وسئل) عن الماء المتصدق به للطهور في
المساجد عندنا هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به مع منع الناس
منه والحاجة إليه في المسجد وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا ؟ (فأجاب) بأن من تصدق بماء
أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها منع الناس
منه أو لا لأن الماء المسبل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه كالخلوة
المذكورة في السؤال نعم من دخل المسجد وتوضأ منه لا يلزمه الصلاة فيه وإن احتمل أن
الواقف أراد ذلك تكثيرا لثوابه لأن لفظه يقصر عما يفهم ذلك هذا كله إن لم يطرد عرف
في زمن الواقف ويعلمه وإلا نزل وقفه عليه لأنه منزل منزلة شرطه
4. Siapakah yang menjadi wakil dalam kasus di atas?
Jawaban:
Orang
yang mengurusi proses penyembelihan dan pembagiannya.
شرح الياقوت النفيس ص: 420
شروط الوكيل شروط الوكيل إثنان أن
يكون صحيح التصرف فيما وكل فيه فلا يجوز توكيل الصبي إلا في الأمور البسيطة كالإذن
في دخول الدار وإيصال الهدية وكذا المجنون أيضا لا يجوز توكيله. الشرط الثاني
تعيينه فلو قال لشخصين وكلت أحدهما فإنه لا يجوز أما توكل شخصين وأكثر فجائز فيقول
لهما وكلت فلانا وفلانا في كذا وكذا ولكل منهما التصرف عند غيب الآخر أو قيام عذر
به بهذا اللفط تعينا وعليه العمل اليوم ولو تصرف كل وحد بمفرده في البيع إذا
وكلهما في بع شيئ انعقد بيع الأول فإن لم يتضح أيهما الأول انعقد بيع الأكثر ثمنا
لأن من شروط الوكيل أن لا يبيع إلا بما فيه مصلحة موكله فإن باع بأقل من ثمن المثل
أو بغبن فاحش بطل بيعه وإن تساوت القيمة ولم يتضح البائع الأول قال في البغية لمن
بيده فإن لم يكن بيد أحد أوقف حتى يصطلحا ونقل في نظيرتها عن التحفة أن المتبادر
هو البطلان.
بغية المسترشدين ص: 151
(مسألة) قال لآخر بع هذا بمكان كذا ولك من
ربحه الربع مثلا فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ونفذ تصرفه لعموم الإذن
واستحق أجرة المثل ربح أم لا ولو وكله أن يبيع بمكان كذا ويشتري بثمنه كذا صح
واستحق الجعل كاملا بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء فإن باع ولم يشتر ما
أمر به فهل يستحق قسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعض العمل أم لا؟ كالجعل لا يستحق
إلا بتمام العمل محل نظر نعم قد يؤيد الأول ما حكاه ابن حجر في فتأويه عن العمراني
أنه لو استأجر أجيرا لحمل كتاب إلى آخر ورد جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من
الأجرة بقدر ذهابه.