Hukum Poligami dan UU No. 1 Tahun 1974
Deskripsi Masalah
Dalam berpoligami,
syariat Islam memperbolehkan dengan konsekwensi suami harus memperlakukan adil
terhadap semua isteri-isterinya. Karena dimungkinkan masih banyak suami yang
tidak mampu memenuhi asas keadilan itu, maka pemerintah kemudian mengatur
poligami dengan UU NO. 1 Tahun 1974 pada:
pasal 4: Pengadilan
hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. Isteri mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
c. Isteri tidak dapat
melahirkan keturunan.
Pasal 5 : Untuk
dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Adanya
persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
b. Adanya kepastian
bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan
bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Pertanyaan
a. Wajibkah seorang
suami yang akan berpoligami mengikuti UU tersebut diatas?
b. Sejauhmanakah
kewenangan pemerintah di dalam membuat UU yang dipandangnya maslahat, sehingga
wajib ditaati?
c. Bagaimana
pemahaman yang benar tentang ayat
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا QS. An Nisa’ 129.
d. Apakah berlaku surut apabila pemerintah
menambah lagi aturan poligami dengan merevisi UU No. 1 Tahun 1974?
Jawaban
a. Wajib (kewajiban mengikuti UU tersebut
bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya sebatas
persyaratan untuk memperoleh izin pemerintah dalam hal berpoligami)
b. Yaitu selama UU tersebut :
· Tidak mengintervensi ibadah mahdlah dan
I’tiqadiyah
· Manfaatnya dapat dirasakan orang banyak
· Tidak bertentangan dengan syariat (sesuai
maqasid assyar’ al khamsah) berdasah pertimbangan ahlu al khibrah.
· Tidak menimbulkan dloror.
c. Terminologi al adalah atau keadilan yang
dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa suami tidak akan pernah mampu berbuat adil
dalam membagi rasa cinta dan intensitas hubungan badan (jima) di antara
isteri-isterinya, bukan ‘keadilan’ yang dituntut dalam poligami.
d. Tidak bisa, karena pada dasarnya hukum
Islam juga menganut asas legalitas (yaitu bahwa hukum tidak berlaku surut).
Dasar Pengambilan Hukum
QS. Al Isra’ 15
مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
Qs. Al Qoshosh 59
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا
كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ
Qs. Al An’am 19
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ
اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ
لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ
آَلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي
بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ
Bughyat al Musytarsyidin 91
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل
ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق
الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور
به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه
في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط
، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة
في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم
الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ
Tafsir al Maraghi V halaman 72
وأطيعوا أولى الأمر ، وهم الأمراء والحكام
والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات
والمصالح العامة ، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وحكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن
يكونوا أمناء وألا يخالفوا أمر اللّه ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر ، وأن
يكونوا مختارين فى بحثهم فى الأمر واتفاقهم عليه. وأما العبادات وما كان من قبيل
الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد بل إنما يؤخذ عن اللّه ورسوله
فحسب ، وليس لأحد رأى فيه إلا ما يكون فى فهمه.فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا
أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع وكانوا مختارين فى ذلك غير
مكرهين بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة ،
Fatawa al Ulama fi Usrotunnisa’ hal. 100
ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية
أن يرضي زوجته الأولى لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف
عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن
اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضي إلى ذلك
.
Al Mustashfa I hal 286-287
أما المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب
منفعة أو دفع مضرَّة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد
الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود
الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم،
ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوّت هذه
الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة،
Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu VI hal. 654
إن السلطات الثلاث: التشريعية (2) ممثلة
بأولي الحل والعقد للاجتهاد في استنباط الأحكام من نصوص الشريعة، والتنفيذية ممثلة
بالحاكم الأعلى ووزرائه، والقضائية ممثلة بالقضاة، ليس بينها مبدأ الفصل التام،
ولا مبدأ الاندماج الوظيفي، فبالرغم من أن كل سلطة مستقلة في عملها عن الأخرى إلا
أنها تساند وتعاون السلطات الأخرى، وهذه هي أحدث النظريات الديمقراطية التي سبق
الإسلام إليها،باعتبار أن هذه السلطات تخضع كلها في دولة واحد لأصول شريعة سماوية
تحترم مبدأ العدل والحرية والكرامة الإنسانية، وتحارب الظلم واستبداد الحكام
وتدخلهم الذي يؤثر في سير مجرى العدالة وأعمال القضاء والتنفيذ، وإذا كان الإمام
رئيساً للسلطتين التشريعية والتنفيذية فإنه مقيد بتعاليم الإسلام. وهو لا يملك
التشريع وإنما له كغيره حق الاجتهاد إذا توافرت فيه شروط الاجتهاد.
Sofwah al Tafasir I hal 309
(التنبيه)العدل المقصود في هذه الآية : هو
العدل في المحبة القلبية فقط؛ وإلا لتناقضت الأية السابقة {فَٱنكِحُوا مَا طَابَ
لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ} وقد كان يقسم بين نسائه
فيعدل؛ ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» يعني
بذلك المحبة القلبية؛و يدل علي هذا قوله تعالي (فتذروها كالمعلقة). وأما ما يدعو
إليه بعض من يسمون بالمجددين من وجوب التزويج بواحدة فقط بدليل هذه الأية فلا عبرة
به, لآنه جهل بفهم النصوص, وهو باطل محض ترده الشريعة الغراء و السنة النبوية المطهرة
اهـ
Tafsir al Maraghi IV halaman 180-181
والخلاصة - إن البعد من الجور سبب فى تشريع
الحكم ، وفى هذا إيماء إلى اشتراط العدل ووجوب تحرّيه ، وإلى أنه عزيز المنال كما
قال تعالى : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ
حَرَصْتُمْ » .والعدل إنما يكون فيما يدخل تحت طاقة الإنسان كالتسوية فى المسكن
والملبس ونحو ذلك ، أما ما لا يدخل فى وسعه من ميل القلب إلى واحدة دون أخرى فلا
يكلف الإنسان بالعدل فيه ، وقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم فى آخر عهده يميل
إلى عائشة أكثر من سائر نسائه ، لكنه لا يخصها بشىء دونهن إلا برضاهن وإذنهن ،وكان
يقول « اللهم إن هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك » يريد ميل القلب ،
وقد استبان لك مما سلف أن إباحة تعدد الزوجات مضيق فيها أشد التضييق ، فهى ضرورة
تباح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة باقامة العدل والأمن من الجور.
Tafsir al Maraghi V hal 173
ثم بين أن العدل بين النساء فى حكم المستحيل
، فعلى الرجل أن يعمل جهد المستطاع قال (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) أي مهما حرصتم على العدل والمساواة بين
المرأتين ، حتى لا يقع ميل إلى إحداهما ولا زيادة ولا نقص ، فلن تستطيعوا ذلك ولو
قدرتم عليه لما قدرتم على إرضائها به ، ومن ثم رفع اللّه ذلك عنكم وما كلفكم إلا
العدل فيما تستطيعون بشرط أن تبذلوا فيه وسعكم ، لأن الباعث على الكثير من هذا
الميل هو الوجدان النفسي والميل القلبي الذي لا يملكه المرء ولا يحيط به اختياره
ولا يملك آثاره الطبيعية ، ولهذا خفف اللّه ذلك عنكم وبين أن العدل الكامل غير
مستطاع ولا يتعلق به تكليف.
Itman al Wafa’ 16
واجبات الإمام : قد علمنا أن وظيفة الإمام هي
حراسة الدين و كفاية الأمة. فالواجب عليه إذا يكون الشرع قائده, لاينحرف بمنة
ولايسرة عما جاء في كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة
رسوله صلي الله عليه وسلم العادلة الصحيحة وإجماع أئمة المسلمين في العصر الأول
إهـ
Iedloh Qowaid al Fiqhiyah I hal 120
يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
Qowaid al Fiqh
لاحكم لأفعال العقلاء إلا بعد ورود النص