QURBAN UNTUK ORANG MENINGGAL
Hukum Berkurban Untuk Orang Yang Sudah Meninggal
Bigrospace.com - Setahun sudah mas Kipli ditinggal oleh sang ayah tercinta. Karena kebetulan hari raya Idul Adha, sebagai anak yang berbakti, dia tidak pernah lupa pada sang ayah yang telah berpulang ke rahmatullâh. Sebagai manifestasi dari bakti tersebut, dia berqurban untuk sang ayah yang telah meninggal itu.
Pertanyaan:
a.
Apakah diperbolehkan berqurban untuk
mayit?
b.
Dan apakah pihak keluarga (mas Kipli
dan keluarganya) boleh memakan daging qurban tersebut?
Jawab:
a. Hukumnya boleh, jika sebelumnya ada
wasiat dari orang yang meninggal. Namun jika tidak ada wasiat, maka hukumnya
tidak diperbolehkan. Menurut satu pendapat masih disunahkan, meskipun tidak ada
wasiat dari si mayit, sebab qurban merupakan bagian dari bentuk shadaqah.
b.
Tidak boleh, bahkan daging qurban
tersebut wajib di sedekahkan semua.
Referensi:
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
الجزء 6 صحـ : 138 مكتبة دار الكتب العلمية
( وَلاَ ) تَضْحِيَةَ ( عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهَا )
لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ لَيْسَ لِْلإِنْسَانِ إلاَ مَا سَعَى } فَإِنْ
أَوْصَى بِهَا جَازَ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ {
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ
وَكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ
عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا }
لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ
إذَا ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا وَقِيلَ
تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ِلأَنَّهَا ضَرْبٌ
مِنْ الصَّدَقَةِ وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ وَتَقَدَّمَ فِي
الْوَصَايَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ السَّرَّاجَ النَّيْسَابُورِيَّ
أَحَدَ أَشْيَاخِ الْبُخَارِيِّ خَتَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلاَفِ خَتْمَةً وَضَحَّى عَنْهُ بِمِثْلِ
ذَلِكَ .اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 254 مكتبة الإسلامية
وَعِبَارَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ جَوَازُ اْلأَكْلِ
لِلْمُضَحِّي إذَا ضَحَّى عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ
كَمَيِّتٍ أَوْصَى بِذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ وَلاَ لِغَيْرِهِ مِنْ اْلأَغْنِيَاءِ
اْلأَكْلُ مِنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ فِي الْمَيِّتِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ
اْلأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ أَيْ الْمَيِّتِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَيْ
الْمُضَحِّي اْلأَكْلُ مِنْهَا إلاَ بِإِذْنِهِ أَيْ الْمَيِّتِ .وَقَدْ تَعَذَّرَ
فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ عَنْهُ بِجَمِيعِهَا وَاعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ
وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ الْمَطْلَبِ هَلْ يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي جَوَازِ
اْلأَكْلِ وَاْلإِهْدَاءِ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا تَطَوُّعٌ أَوْ نَقُولُ قَدْ
صَارَتْ وَاجِبَةَ الذَّبْحِ بَعْد الْمَوْتِ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي
الْمَنْذُورَةِ أَوْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُ الْجَمِيعِ لِلْفُقَرَاءِ ِلأَنَّهَا
حُسِبَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاْلأَقْرَبُ اْلأَخِيرُ
انْتَهَتْ وَفِيهِ بَسْطٌ مُهِمٌّ ذَكَرْتُهُ فِي حَاشِيَةِ اْلإِيضَاحِ انْتَهَتْ
عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَبِهَا يُعْلَمُ ظُهُورُ الْفَرْقِ بَيْنَ
الْمُضَحِّي إذَا مَاتَ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ الْمُضَحَّى عَنْهُ فَإِنَّ
اْلأَوَّلَ كَانَتْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّفْرِقَةِ وَاْلأَكْلِ وَاْلإِهْدَاءِ
فَثَبَتَ كُلُّ ذَلِكَ لِوَارِثِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ
ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَمْ يَثْبُتْ لِوَارِثِهِ شَيْءٌ مِنْهُ لِمَا ذُكِرَ وَلِمَا
ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ هَذِهِ حُسِبَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ
الثُّلُثِ أَيْ إذَا أَوْصَى بِهَا فَصَارَتْ جَمِيعُهَا مُسْتَحِقَّةً لَهُمْ
وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ الْمُوصَى لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ثُلُثِهِ
الْمُوصِي بِهِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ لِئَلاَ يَتَّحِدَ الْقَابِضُ وَالْمُقْبَضُ
وَأَمَّا اْلأَغْنِيَاءُ فَِلأَنَّ الْوَصَايَا إنَّمَا تَنْصَرِفُ إلَى
الْفُقَرَاءِ غَالِبًا فَلَمْ يَجُزْ صَرْفُ شَيْءٍ إلَيْهِمْ أَيْضًا اهـ