Hukum Qurban Patungan Di Sekolah
Hukum kurban patungan
Idul Adha merupakan bagian dari hari besar
Islam, dimana pada hari itu terdapat penyembelihan hewan qurban dan dagingnya
akan di-tasharruf-kan untuk orang-orang yang membutuhkan. Moment ini ternyata
juga tidak dilewatkan oleh sebagian kalangan termasuk di sekolah umum. Namun
ironisnya dalam praktek yang ada, hewan yang dijadikan qurban merupakan hasil
dari iuran yang dikumpulkan para siswa dengan iuran berkisar Rp. 5.000,- sampai
Rp. 10.000,-.
Pertimbangan:
a. Daging yang disembelih akan dimakan oleh dewan guru, dibagikan pada siswa yang membayar dan kalau masih sisa, akan diberikan kepada orang yang membutuhkan.
b. Anak yang tidak
mendapatkan daging (datang atau tidak) tetap wajib bayar.
Pertanyaan:
Apakah praktek di atas dapat
dikatakan bentuk qurban?
Jawab:
Tidak bisa dikatakan qurban secara
syara', karena penentuan qurban tidak sesuai dengan ketentuan dalam syari'at.
Yakni; satu kambing untuk satu orang dan satu sapi untuk tujuh orang.
Referensi:
نهاية المحتاج الجزء 8 صحـ :
134مكتبة دار الفكر
( وَ ) يُجْزِئُ ( الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ )
لِلنَّصِّ فِيهِ كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِْلإِحْصَارِ لِخَبَرِ
مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اْلأُضْحِيَّةَ وَالآخَرُ اللَّحْمَ أَمْ
لاَ وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ إذْ هِيَ إفْرَازٌ وَخَرَجَ بِسَبْعَةٍ مَا لَوْ
ذَبَحَهَا ثَمَانِيَةٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَلاَ تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ بَلْ لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي
شَاتَيْنِ فِي تَضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ لَمْ يَجُزْ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنِ جَوَازِ
إعْتَاقِ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ الْمَأْخَذَ مُخْتَلِفٌ
إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ تَخْلِيصُ رَقَبَةٍ مِنْ الرِّقِّ وَقَدْ وُجِدَ بِذَلِكَ
وَهُنَا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَلَمْ تُوجَدْ بِمَا فَعَلَ وَأَمَّا خَبَرُ {
اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ } فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ
الْمُرَادَ التَّشْرِيكُ فِي الثَّوَابِ لاَ فِي اْلأُضْحِيَّةِ وَلَوْ ضَحَّى
بِبَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ بَدَلِ شَاةٍ فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ
يَصْرِفُهُ مَصْرِفَ التَّطَوُّعِ إنْ شَاءَ ( وَأَفْضَلُهَا ) عِنْدَ
الانْفِرَادِ فَلاَ يُنَافِي قَوْلَهُ الآتِي وَسَبْعُ شِيَاهٍ إلَخْ ( بَعِيرٌ )
لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ ( ثُمَّ بَقَرَةٌ ) ِلأَنَّهَا كَسَبْعِ شِيَاهٍ ( ثُمَّ
ضَأْنٌ ) لِطِيبِهِ ( ثُمَّ مَعْزٌ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلاَ حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ
اْلأَخِيرِ إذْ لاَ شَيْءَ بَعْدَهُ
يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ ثَمَّ اْلأَخِيرَةَ ِلأَنَّ بَعْدَهُ
مَرَاتِبَ أُخْرَى تُعْلَمُ مِنْ كَلاَمِهِ وَهِيَ شِرْكٌ مِنْ بَدَنَةٍ ثُمَّ
مِنْ بَقَرَةٍ ( وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ بَعِيرٍ ) وَمِنْ بَقَرَةٍ
ِلأَنَّ لَحْمَ الْغَنَمِ أَطْيَبُ وَالدَّمُ الْمُرَاقُ أَكْثَرُ ( وَشَاةٌ
أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةٍ فِي بَعِيرٍ ) لِلانْفِرَادِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ
وَلِطِيبِ اللَّحْمِ وَاسْتِكْثَارُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْعَدَدِ بِخِلاَفِ
الْعِتْقِ وَاللَّحْمُ خَيْرٌ مِنْ الشَّحْمِ وَالْبَيْضَاءُ أَفْضَلُ ثُمَّ
الصَّفْرَاءُ ثُمَّ الْبَلْقَاءُ ثُمَّ السَّوْدَاءُ نَعَمْ يُقَدَّمُ السِّمَنُ
عَلَى اللَّوْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 334 مكتبة دار الفكر
( وَ ) تُجْزِئُ ( الشَّاةُ ) الْمُعَيَّنَةُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ
الْمَعْزِ ( عَنْ وَاحِدٍ ) فَقَطْ فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ أَوْ
عَنْهُ وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ
مُسْلِمٍ { ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكَبْشَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ
أُمَّةِ مُحَمَّدٍ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِذَلِكَ
الْخَبَرُ الصَّحِيحِ فِي الْمُوَطَّإِ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ اْلأَنْصَارِيَّ
قَالَ كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ
وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً
" وَخَرَجَ بِمُعَيَّنَةٍ الاشْتِرَاكُ فِي شَاتَيْنِ مُشَاعَتَيْنِ بَيْنَ
اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ .اهـ