Hukum Panitia Menjual Kulit Hewan Qurban
JUAL KULIT HEWAN QURBAN
Sudah maklum bahwa masyarakat ketika
berqurban, umumnya diserahkan pada pemuka agama atau panitia setempat. Biasanya
kulit hewan qurban tidak dibagikan, melainkan justru dijual dengan alasan hasil
penjualan itu digunakan sebagai biaya operasional penyembelihan,
pendistribusian daging dan lain sebagainya.
Pertanyaan:
Bolehkah bagi pemuka agama atau panitia
menjual kulit kurban dengan alasan di atas?
Jawab:
Tidak boleh.
Referensi:
المجموع الجزء 8 صحـ : 398 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَاْلأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لاَ
يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْهَدْيِ وَاْلأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ
تَطَوُّعًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ
وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ وَلاَ يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ أُجْرَةً
لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ
مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَغَيْرِ
ذَلِكَ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ صَاحِبَ التَّقْرِيبِ حَكَى
قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ وَالتَّصَدُّقُ
بِثَمَنِهِ وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ اْلأُضْحِيَّةِ فَيَجِبُ التَّشْرِيكُ
فِيهِ كَالانْتِفَاعِ بِاللَّحْمِ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ
عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
هَذَا الْبَيْعُ كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ ِلأَخْذِ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ وَكَمَا
لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلاَ فَرْقَ فِي
بُطْلاَنِ الْبَيْعِ بَيْنَ بَيْعِهِ بِشَيْءٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهَا وَنِعَالِهَا الَّتِي قُلِّدَتْهَا
وَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ ( فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا لاَ يَكْفِي التَّصَدُّقُ بِالْجِلْدِ
إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّحْمِ ِلأَنَّ
الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ قَالُوا وَالْقَرْنُ كَالْجِلْدِ ( فَرْعٌ )
ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزَ بَيْعُ جِلْدِ اْلأُضْحِيَّةِ
وَلاَ غَيْرِهِ مِنْ أَجْزَائِهَا لاَ بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَلاَ
بِغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثُمَّ حَكَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ هَدْيِهِ
وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ قَالَ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ
النَّخَعِيُّ وَاْلأَوْزَاعِيُّ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْغِرْبَالَ
وَالْمُنْخُلَ وَالْفَأْسَ وَالْمِيزَانَ وَنَحْوَهَا قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ
جِلْدَهَا وَهَذَا غَلَطٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي
حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ اْلأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَبَيْعُ مَا
شَاءَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ قَالُوا وَإِنْ بَاعَ
جِلْدَهَا بِآلَةِ الْبَيْتِ جَازَ الانْتِفَاعُ بِهَا دَلِيلُنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ
رضي الله عنه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ