RENTAL PLAY STATION

 RENTAL PLAY STATION 
Deskripsi Masalah
Demi memenuhi kebutuhan hidupnya banyak cara yang ditempuh seseorang dalam berusaha. Di antaranya dengan menyediakan penyewaan Play Station (PS). Bagi para penggila game, permainan ini cukup banyak digemari, utamanya dari kalangan anak-anak. Tarif sewa PS pada umumnya dibanderol Rp. 2000,00 per-jam untuk PS 2  dan Rp.5000,00 per-jam untuk PS 3. Rental PS ini dinilai cukup menyita waktu anak-anak di usia belia yang selayaknya diarahkan untuk tekun belajar.
Pertanyaan :
  1. Bagaimana hukum berbisnis penyewaan PS ?
Jawaban :
Bisnis penyewaan PS termasuk transaksi ijaroh shohihah dan diperbolehkan selama tidak disertai dengan hal-hal yang diharamkan seperti meninggalkan shalat dsb.

Catatan : bisnis dengan anak kecil menurut kalangan hanafiyyah dan sebagian syafi’iyyah diperbolehkan.

1.       اعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى الجزء : 3 صحـ 110
إنما تصح الإجارة فى منفعة وذكر لها أربعة شروط كونها متقومة وكونها معلومة وكونها واقعة للمكترى وكونها غير متضمة استفاء عين قصدا
2.       أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2 /406)
ولو استأجر الشجرة وفي نسخة الشجر لظلها أي للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائرا للأنس بصوته كالعندليب أو لونه كالطاوس جاز لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة وترجيح الجواز في الثلاثة من زيادته لا بياعا على كلمة لا تعب فيها وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها لكن إن تعب فيها بتردد أو كلام فله أجرة المثل واستشكل بأن ذلك غير معقود عليه فهو متبرع به وقد يجاب بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم إلا به عادة نزل منزلته ويصح الاستئجار فيما يقتضي التعب من الكلمات كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين وهذا تصريح بما أفهمه قوله لا تعب فيها وصنعه أولى من صنع أصله حيث جعل هذا مفيدا لحكم ذاك  ويصح الاستئجار في الهرة لدفع الفأر والشبكة والفهد والبازي للصيد إذ لمنافعها قيمة لا في الكلب لصيد أو حراسة زرع أو ماشية أو درب أو غيره إذ لا قيمة لمنفعته شرعا ولأن اقتناءه ممنوع إلا لحاجة وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه كركوب البدنة المهداة
3.       الإنصاف الجزء السادس ص 90
(فائدتان) إحداهما في كراهة لعب غير معين على عدو وجهان وأطلقهما في الفروع قلت الأولى الكراهة اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن قال في المستوعب وكل ما يسمى لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتال العدو ذكره ابن عقيل واقتصر عليه وذكر في الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر وذكر ابن عقيل وغيره يكره لعبه بأرجوحة ونحوها وقال أيضا لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا وقال الآجري في النصيحة من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة قال في الفروع وظاهر كلامه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة وقال الشيخ تقي الدين أيضا كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد وقال أيضا وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة ونحوها الثانية يستحب اللعب بآلة الحرب
4.       الفقه الإسلامي وأدلته جـ 4 صـ 215
ضابط ما يجوز وما يحرم من اللهو واللعب عند الشافعية :الضابط المميز للهو واللعب عند الشافعية: هو أن كل ما لا يترك أثراً نافعاً فهو مباح، وكل ما يترك أثراً ضاراً فهو حرام. وأساس التفرقة في أنواع اللعب: هو أن ما يقوم على تشغيل الذهن وتحريك الفكر كالشطرنج فهو مكروه، وكل ما يقوم على المصادفة وحجب الفكر والعقل كالنرد فهو حرام. وعلى هذا يكون الاسترسال في مجالس اللهو والمزاح مكروهاً ، فإن انضم إليه الكذب أو التهاون في الأخلاق فهو حرام. وتكون مجالس الغناء المقرونة بالآلات الموسيقية حراماً، والشطرنج مكروه لأنه رياضة للذهن، فإن فوت الواجبات الدينية فهو حرام، ولعب الشدَّة أو الورق مكر وه لأنه يلهي عن ذكرالله ويصبح حراماً إن كان على شرط المال. والنرد حرام ولو بغير قمار أو عوض مالي لاعتماده على المصادفة، وذلك يترك أثراً ضاراً في النفس؛ لأنه يجعل العقل يتخيل كون المصادفة مؤثرة في أعمال الحياة.
5.       اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص 101 الهداية
ومنها اللعب بنحو الطاب من كل ما فيه حزر وتخمين وهو ان يأخذ اربع قصبات اوجريدات لكل واحدة بطن وظهر فيرمى بها ثم ينظر كم فيها بطنا وكم فيها ظهرا ثم يترتب عليه ما اتفقا عليه او اقتضته قاعدة هذا اللعب فليس فيه اعتماد على حساب ولا فكر البتة وانما هو على ما تخرجه تلك من ظهر وثلاثة بطون او عكسه او بطنين وظهرين او محض بطون او عكسه وجزم الأذرعى بحرمته كالنرد وهو واضح جلي لا غبار عليه واعتمده الزركشى وغيره
6.       تقريرات السديدة ص 52
حكم تصرفاته: لا تصح تصرفاته لأنه مسلوب العبارة والولاية. وقيل: يصح بيعه إذا كان بإذن وليه. وقيل: يصح في المحقرات ولو بغير إذن وليه.
7.        بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 256)
فائدة : قال في القلائد : نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها ، وعليه عمل الناس بغير نكير ، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما ، وعن الثوري وأبي حنيفة ، وعنه رواية ولو بغير إذنه ، ويوقف على إجازته ، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال : إنما هو في أحكام الدنيا ، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ.
8.       الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الخامس ص : 419  (دار الفكر)
وقال الشافعية والحنابلة: تعتبر التصرفات المالية من الصبى مميزا أو غير مميز باطلة لكن الشافعية قالوا لا تصح تصرفات المميز وإن أذن له الولى ويعتبر إذن الصبى المميز فى إذن الدخول وإيصال الهدية ويصح إحرامه بإذن وليه وتصح عبادته وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ كما يعتبر إسلامه كإسلام سيدنا على كرم الله وجهه أما الحنابلة فقالوا يصح تصرف المميزبإذن الولى وينفك عنه الحجرفىما أذن له فيه من تجارةوغيرها ويصح إقراره فيما أذن له فيه

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel